الشيخ محمد اليعقوبي
153
الرياضيات للفقيه
والفرق بين الطريقين ، انه على الأول كان للخنثى وعلى الثاني فنوحد المقامات ليمكن المقارنة بين الكسور ، والمضاعف المشترك هو ( 360 ) فالأول والثاني وبينهما فرق واضح فالأول يزيد على الثاني بمقدار . ولو دخل في مسألة الخناثى أحد الزوجين أعطي مستحقه كالربع أو الثمن وحُلّت المسألة كما شرحناه ، فلو فرض اجتماع زوج وخنثى وأنثى واحد الأبوين فعلى تقدير الذكورية يكون للزوج ولاحد الأبوين فالمجموع والباقي يوزع اثلاثاً فيضاعف إلى يعطى ثلثه للأنثى وثلثاه للذكر وتكون حصة الزوج واحد الأبوين وعلى تقدير الأنوثية يعطى الباقي ( بعد اخراج حصتي الزوج واحد الأبوين ) وهو للبنتين أي أقل من حصتهما المفروضة وهي الثلثان أي لدخول العول عليهما فلكل بنت وللزوج ولاحد الأبوين فاجتمع للخنثى فيقسم على ( 2 ) لاخراج المعدل ويساوي وهو حصة الخنثى وللزوج الربع وهو ولاحد الأبوين السدس وللبنت الباقي وهو ( ويمكن استنتاجه من معدل حصتيها اي ) . وأين من هذا طريقة الشهيد الثاني حيث